مرسوم تنفيذي رقم 04-271
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضّح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 9
المادة 3
توضح الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، من ضمن ما توضحه، ما يأتي :
- طبيعة الوثائق والكشوف التي تعدها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) وآجال إرسالها إلى سلطة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية تسيير الفائض السنوي،
- كيفيات اللجوء إلى ضمان الدولة.