مرسوم تنفيذي رقم 04-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار
المادة 4
يتخذ القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 3 أعلاه، في أجل أقصاه شهران (2) بعد وقوع الحادث الطبيعي على أساس تقرير مفصل يعده ويرسله إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية ، والي أو ( ولاة) الولاية أو (الولايات التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية، و بعد رأي المصالح التقنية المختصة، حسب طبيعة الكارثة.