مرسوم تنفيذي رقم 04-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار
المادة 3
يتم إعلان حالة الكارثة الطبيعية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
يحدد القرار الوزاري المشترك ، المذكور في الفقرة السابقة، طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه والبلديات المعنية به.