المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبتقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة المسيلة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة المسيلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،
– - – كلية الحقوق،
- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية معهد تسيير التقنيات الحضرية".