المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة مستغانم بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالرياضة، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة".