مرسوم تنفيذي رقم 04-244
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-244 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 والمتمم. 8 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-211 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، 10 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-212 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمم 11
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : جامة وهران للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".