مرسوم تنفيذي رقم 04-240
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13
المادة 3
تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه.