المادة 5
يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، تطبيق التنظيم المتعلّق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الاتصال .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-349 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسير المفتشية العام ة مفتش ع ام ويس اع ده سب عة (7) مف تش ين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
- مدى تطبيق الأحكام الأساسية الخاصة بالقطاع،
- المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع،
- مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. .........(الباقي بدون تغيير).......".