مرسوم تنفيذي رقم 04-238
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-238 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق المركزية في وزارة الاتصال
المادة 9
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.