مرسوم تنفيذي رقم 04-238
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-238 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق المركزية في وزارة الاتصال
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.