المادة 3
تكلّف مديرية الاتصال السمعي البصري، بما يأتي :
تشجيع تطوير قنوات إنتاج الاتصال السمعي البصري ونشره، متابعة نشاط مؤسسات الاتصال السمعي البصري وتقييمه، السهر على تحسين البرامج السمعية البصرية وتطويرها،
– دراسة طلبات الترخيص بممارسة أنشطة الاتصال السمعي البصري
- المساهمة في إعداد برامج الاتصال المؤسساتي والاجتماعي ومتابعة تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية، وتكلّف بما يأتي :
السهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية من قبل المؤسسات السمعية البصرية ضمان تنسيق نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- السهر على تطوير قنوات إنتاج البرامج السمعية البصرية ونشره،
- إعداد دفاتر الشروط السنوية ومتابعة تنفيذها.
ب المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة الاتصال السمعي البصري، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان الاتصال السمعي البصري، متابعة البرامج الإذاعية والمتلفزة الأجنبية التي تتعلق بالجزائر وتحليلها،
- دراسة طلبات اعتماد الصحافيين الذين يمارسون لحساب هيئات سمعية بصرية تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
- المساهمة في تحديد القواعد التي تحكم النشاط .
ج – المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي والاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
متابعة أعمال اتصال مؤسسات الدولة وتقييم أثرها، المساهمة في إعداد برامج الاتصال الاجتماعي ومتابعة تنفيذها، المساهمة في تطوير الاتصال المؤسساتي والاجتماعي.