المادة 7
يقوم وزير الاتصال بما يأتي :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدّم مساهمته في هذا الميدان للسلطات المختصة المعنية، يسهر،فيما يخص وزارته، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر، يشارك ، بالتشاور وبالتنسيق مع وزير الشؤون الخارجية، في نشاطات الهيئات الدولية والجهوية ذات الاختصاص في ميدان الاتصال التي تكون الجزائر طرفا فيها، يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة.