مرسوم تنفيذي رقم 04-237
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات وزير الاتصال 7
المادة 3
يكلف وزير الاتصال في ميدان التخطيط والبرمجة بما يأتي :
- يدرس المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الأهداف المسطرة لقطاع الاتصال ويعدها ويقدمها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، يضمن تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويتولى التقييم المنتظم لإنجازها، يقترح سياسة تطوير المنشآت الأساسية والوسائل السمعية البصرية في مجال الإنتاج والتوزيع.