مرسوم تنفيذي رقم 04-237
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات وزير الاتصال 7
المادة الأولى
يعد وزير الاتصال ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاتصال، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.