الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتدوال مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز لا سيما فيما يأتي :
برنامج نشاط المركز ، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، التقرير السنوي للنشاط، مشروع الميزانية وحسابات المركز، إنشاء ملحقات ،
- قبول الهبات والوصايا
- مشروعا النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للمركز ،
- التدابير الرامية إلى تحسين سير المركز.
يبدي مجلس التوجيه رأيه في كل مسألة تتصل بنشاط المركز والتي يعرضها عليه المدير العام.