مرسوم تنفيذي رقم 04-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها .
في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حتى انقضاء مدة العضوية.