مرسوم تنفيذي رقم 04-236 · ج.ر عدد 53 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.