مرسوم تنفيذي رقم 04-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي المحدث بموجب المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميته إلى مركز وطني للسينما والسمعي- البصري" ، و يدعى في صلب النص "المركز".