مرسوم تنفيذي رقم 04-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تلغى المواد من 2 إلى 17 من المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.