مرسوم تنفيذي رقم 04-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تخصصها الدولة، الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز، الهبات و الوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز ،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز