مرسوم تنفيذي رقم 04-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م وظيفة المدير العام للمركز، وظيفة عليا في الدولة.
ترتب وظيفة المدير العام للمركز استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة الوصية.