مرسوم تنفيذي رقم 04-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي (2) أعضائه 3 يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز