مرسوم تنفيذي رقم 04-235
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
الفصل الثالث — سير اللجنة
المادة 9
تبت اللجنة في النزاع في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي.
ويسلّم وصل إلى الطرف الذي قام بإيداع الملف.
تبلغ قرارات اللجنة إلى أطراف النزاع في أجل ثمانية (8) أيام. 11 غشت سنة 2004 م