مرسوم تنفيذي رقم 04-235
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 6
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه بنفس الأشكال للمدة الباقية من العهدة.