مرسوم تنفيذي رقم 04-235
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 2
تتشكل اللجنة كما يأتي :
طبيبان (2) يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة طبيبان (2) يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبيبان (2) يمثلان مجلس أخلاقيات الطب.