مرسوم تنفيذي رقم 04-235
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
الفصل الثالث — سير اللجنة
المادة 11
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة (1) في كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي ( 3 ) أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.