المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3: يقيد في الحساب رقم 107-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
( بدون تغيير) في باب النفقات :
التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات نفقات التثبيت المالي للمؤسسات العمومية ذات القدرة الكامنة للسوق،
- دعم تأهيل المؤسسات.
يحدد المجلس الوطني للاستثمار جدول النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا. 27 تسند إدارة هذا الصندوق من حيث تقييم كلفة الامتيازات الممنوحة للمستفيدين إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار".
( الباقي بدون تغيير)