مرسوم تنفيذي رقم 04-233
· ج.ر عدد 49 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-233 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات". 26
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107–302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمارات وتحديث المؤسسات".
( الباقي بدون تغيير) .......