المادة 7
يخضع اعتماد الصحفيين ذوي الجنسية الجزائرية بصفة مراسلين دائمين أو محققين لنشرية دورية أو وكالة أنباء أو مصلحة اتصال سمعية بصرية خاضعة لقانون أجنبي للشروط الآتية :
الإقامة بصفة دائمة في الجزائر، ألا يكون موظفا في الدولة،
- الحصول على موافقة من الهيئة المستخدمة بالنسبة للصحفيين الذين يمارسون المهنة في أجهزة إعلامية عمومية،
- ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة جنائية بسبب جريمة أو جنحة تمس بأمن الدولة كما هي محددة في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.