مرسوم تنفيذي رقم 04-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
المادة 2
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-13 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمنح الوزير المكلف بالاتصال صلاحية اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي المخولة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-13 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى أجهزة ملائمة.