مرسوم تنفيذي رقم 04-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
المادة 13
يمكن سحب الاعتماد في أي وقت بسبب خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها.