مرسوم تنفيذي رقم 04-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
المادة 10
يخوّل الاعتماد الحق في ممارسة النشاط الصحفي في الجزائر ، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تسلّم الوزارة المكلّفة بالاتصال بطاقة الاعتماد التي تحدد مميزاتها بقرار من الوزير المكلف بالاتصال.
يتم إرجاع بطاقة الاعتماد إلى الوزارة المكلفة بالاتصال عند نهاية المهمة أو في حالة سحب الاعتماد.