مرسوم تنفيذي رقم 04-209
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-209 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 10
المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر : تستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية ".