مرسوم تنفيذي رقم 04-207 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 التكوين المهني والتمهين. 5 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مراكز 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-184
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.