مرسوم تنفيذي رقم 04-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-207 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 التكوين المهني والتمهين. 5 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مراكز 6
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.