مرسوم تنفيذي رقم 04-206
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-206 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 5
تنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو كل مركز للتكوين المهني والتمهين إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي حول إليه.