مرسوم تنفيذي رقم 04-203
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 13 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 14
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قوائم مراكز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا.