مرسوم تنفيذي رقم 04-202
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية
المادة الأولى
تتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث أربعة (4) مراكز متخصصة في إعادة التربية ، يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
21 - سكيكدة رمضان جمال 07 بسكرة بسكرة
11- تا منغست تا منغست
41 - سوق أهراس سوق أهراس ( الباقي بدون تغيير )