مرسوم تنفيذي رقم 04-201
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-201 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث ثلاث (3) دور يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها البلدية الولاية
- دار الأطفال المسعفين مرسى بن مهيدي 13 - تلمسان
- دار الأطفال المسعفين صيادة 27 - مستغانم
- دار الأطفال المسعفين سوق ( الباقي بدون تغيير )