مرسوم تنفيذي رقم 04-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10
الفصل الثاني — تنظيم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"
المادة 6
يمكن أن تغطّي الشبكات الخاصة للاسترجاع والتثمين، حسب حجم نفايات التغليف وطبيعتها، ولاية واحدة أو عدة ولايات، يحدد توزيعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.