مرسوم تنفيذي رقم 04-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10
الفصل الأول — إنشاء النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها إيكو - جمع
المادة 3
يهدف النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو – جمع" في إطار المهام المخولة إياه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى تنظيم استرجاع نفايات التغليف ومعالجتها عبر عقود خدمات لجمع النفايات وفرزها وتثمينها.