مرسوم تنفيذي رقم 04-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 12
يمنح الانخراط في النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع "
وتسديد المساهمة المالية، الحق للمنخرط في استعمال علامة "إيكو - جمع" ووضعها على كافة أغلفته.