مرسوم تنفيذي رقم 04-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10
الفصل الرابع — تمويل النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"
المادة 10
يمول النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع" بما يأتي :
حقوق الانخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة "إيكو - جمع"، مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد وأصناف التغليف المروجة في السوق الجزائرية.