مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 9
لا يمكن ممارسة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية إلا بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي خضعت نوعيتها لإجراءات التعرف وحصرا بموجب امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية.