مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بحماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
المادة 9
تُحدّد دفاتر الشروط الخاصة نطاق الحماية حول البئر والمنبع ومنشآت تخزين المياه ويضبط لكل نطاق حماية نشاطات الغرس المسموح بها وكذا السياجات أو أي منشأة حماية أخرى.
وتتضمن كذلك دفاتر الشروط كل الأحكام المتعلقة بحماية المورد كما تنص عليه الدراسة الهيدرولوجية و/ أو دراسة التأثير.