الفصل الثاني — اللجنة الدائمة
المادة 8
يترأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلّف بحماية المستهلك، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتقييس المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، مدير المركز الجزائرى لمراقبة النوعية والرزم المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
تضمن مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة الدائمة.
يمكن اللجنة الدائمة في إطار أعمالها أن تستعين بكل شخص كفيل بتنويرها.
يُحدد تنظيم وسير اللجنة الدائمة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.