الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بمنشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
المادة 8
يجب أن يبين على دفاتر الشروط الخاصة فيما يخص منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع ما يأتي :
مميزات منشآت الضخ أو التنقيب على المياه، مميزات وحدة توضيب الماء، إقامة وحدة توضيب الماء التي يجب أن تكون الأقرب ممكن من نقطة تنقيب الماء، وجوب مطابقة المشروع مع التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلّقة بالمؤسسات المصنفة،
- وجوب إنجاز المنشآت بصفة تجنب كل إمكانية تلوث وتحافظ على خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي تتماشى مع نوعها،
– آجال إنجاز وحدة توضيب المياه وأجال بداية الإنتاج.