مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز
المادة 7
عند نهاية الامتياز تعود ملكية البئر أو المنبع للدولة، وتبقى الأجهزة والآلات ملكا لصاحب الامتياز الذي يلزم بإزالتها.