الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز
المادة 6
يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ نشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين.
ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر الشروط وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين. ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها". ★