مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 41
يجب على المستغلين العموميين أو الخواص للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع قصد المطابقة لأحكام هذا المرسوم أن يقدموا طلبات منح الامتياز في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر بعد نشر القرارات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.