مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 40
تُحدّد الشروط المتعلقة بتوضيب وتعليب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا المواد الممكن استعمالها لهذا الغرض وكذا كيفيات استرجاعها وتثمينها وإعادة استعمالها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والبيئة والتجارة والصحة والصناعة.